رسمياً .. الحكومة تعدل القانون بعقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية
الأرضوافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه " يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
اقرأ أيضاً
- مستثمرو العاشر: الحكومة تبدأ العام الجديد 2023 بإنفراجة فى الإنتاج والتصنيع
- الحكومة تنفي اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
- الحكومة تستجيب للمزاعين..رفع أسعار توريد قصب وبنجر السكر
- الحكومة: اتفاق صندوق النقد يُغطي الفجوة التمويلية بعد الأزمة الروسية
- ”الزراعة” تشارك في ختام برنامج إدارة المياه والزراعة بالتعاون مع الحكومة الهولندية
- مدبولي لرؤساء اللجان النوعية بالنواب: الحكومة تدعم الكهرباء بـ40 مليار جنيه سنوياً
- الزراعة ترفع دعم الأسمدة عن 9728 من المتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء
- الحكومة: الخميس والسبت إجازة رسمية بمناسبة نصر أكتوبر والمولد النبوي
- السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية
- عاجل.. الحكومة تحدد سعر الأرز: السائب لا يزيد على 12 جنيها للكيلو
- عاجل.. الحكومة: 1000 جنيه سعر استرشادي لأردب القمح للموسم المقبل
- النجاري: السوق في حالة ترقب لجدية الحكومة في تطبيق ضوابط توريد الآرز
كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.