استشارات قانونية .. الحسم من الأجور وحالاته ونسبته
الأرضإذا تم حسم أي مبلغ من أجر العامل، لسبب غير ما هو منصوص عليه في نظام العمل بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع، كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
وقد نص نظام العمل على ذلك في المواد الآتية:
المادة الحادية والتسعون :
ـ إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، و لصاحب العمل الحق في التظلم عند الإقتضاء ، وذلك بطلب ماهو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخريمكن الإستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية ، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما إقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما أقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
1 ــ يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ إكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
المادة الثانية والتسعون :
لا يجوزحسم أي مبلغ من أجورالعامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ، إلا في الحالات الآتية :
- إسترداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
- إشتراكات التأمينات الإجتماعية، وأي إشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
- إشتراكات العامل في صندوق الإدخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- إستيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز ـ في جميع الأحوال ـ أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المُستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أويثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لايعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر.