الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:56 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف

رئيس التحرير محمود البرغوثي

المدير العام محمد صبحي

الأخبار

«الادارية العليا» فى حيثيات حكمها بمصرية «تيران وصنافير »: توقيع الحكومة على الاتفاقية «باطل».. ويد «النواب» مغلولة عن مناقشتها

الأرض

الإدارية العليا :التنازل عن الجزيرتين خطأ تاريخى يمس كيان وتراب الوطنلم يثبت على مدار التاريخ ممارسة السعودية اى سيادة على تيران وصنافيرمنازعة الحكومة امام الدستورية استشكال امام محكمة غير مختصة أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وماترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، أن الدستور والقانون حظر إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو مخالفة أى مبدأ دستورى، وان حظر التنازل لا يقف عند سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلى الشعب.وأشارت المحكمة إلى أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية . كما ان مصر طبقت ممارسة سيادتها الكاملة عملًا على مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التى خالفتها من المرور فى مضيق تيران عملًا بحقها القانونى وسيادتها الإقليمية .وقالت ان مصر مارست سيادتها على الجزيرتين فى الشأن الداخلى أيضًا , بقوانين تنظم الأمن العام والأحوال المدنية وحظر صيد الطيور والحيوانات واعتبارها منطقة سياحية ومحميات طبيعية كأحد الأركان الجوهرية للبيئة.واكدت المحكمة انه لم يثبت فى أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أى نوع .واشارت المحكمة الادارية العليا ان ما اقدمت عليه الحكومة بالتنازل عن الجزيرتين ينطوى على خطأ تاريخى جسيم غير مسبوق يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى اجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة .واكدت انه اذا قرات الحكومة الطاعنة التاريخ ، فلن تجد فى حقب تاريخ مصر اى انكار لسيادتها على الجزيرتين . وقالت ان حظر التنازل عن الارض او مخالفة أى حكم فى الدستور هو الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم فى مصر .واضافت المحكمة أنه لا جدال فى أن نص المادة (151) من الدستور تضمن أحكامًا بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة ، وأحكامًا جديدة على النظام القانوني المصري تستوجب –– فهمًا قانونيًا جديدًا ، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان - على اختلاف مسمياته - أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين : الأول : أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب – وهو أمر واجب - لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة ، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى ، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة ، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات ،ليس بها الوصف ,وإنما باعتبارها أعمالًا برلمانية مقرر لرقابتها قواعد خاصة.وأشارت إلى أن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء. وأكدت أن الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة (151) بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة ، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى أخر. وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة ومنها مجلس النواب فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، وإن الفقرة الثانية والثالثة من الصياغة النهائية للدستور المستفتى عليها قدّمت وأوجبت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة ومنعت التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب.وأضافت أن توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى مستندا ،برداء غير مشروع, ويد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور ولائحته معًا مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة مشيرة الى ان البرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى , أما الفصل فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء ، والدستور البس مبدأ الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا. واضافت المحكمة أن الدستور المصري الساري حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات، باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور، الا ان الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة، مشيرة الى ان ,سلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ، فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصًا متصلًا بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفًا فيه كمشرع. وتابعت المحكمة الإدارية العليا أن مصر تؤكد حقوقها الإقليمية وسيادتها على مضيق تيران كمضيق وطنى مصرى خالص وقامت بتفتيش السفن الأجنبية لأعتى الدول الكبرى الانجليزية والامريكية والايطالية والدانماركية المتجهة إلى ميناء إيلات ومنعتها من المرور فيه ومصادرة البضائع وكانت حينئذ محتلة .ولفتت إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة " يوثانت " قدم تقريرًا إلى مجلس الأمن عام 1967 قرر فيه أن مضيق طيران يشكل مياهًاإقليمية مصرية لها حق مراقبة الملاحة فيها والسكرتير العام للأمم المتحدة " داج همر شولد "قررعام 1957 اَنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها فى مضيق تيران، مؤكدة ان مندوبى عدة دول قرروا سيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها : الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والأردن والمغرب والسعودية ذاتها. وقالت المحكمة انه لا يمكن لدولة أن تسعى لتنظيم مرور ملاحي فى نطاق معاهدة السلام مع اسرائيل لمضيق ليس خاضعًا خضوعًا كاملًا لها وليس من إقليمها الخالص وكل تعرض أو تدخل لهاتين الجزيرتين سلمًاأو حربًا لم يكن طرفًا فيه سوى دولة وحيدة هى مصر لا غيرها. واشارت الى ان مصر دولة لا تمثل فقط اسمًا على خرائط الكون وإن حدودها خطَها على الخرائط خطاط أو باحث ، وإنما هى دولة خلقت من رحم الطبيعة بعناية الله تقع بين بحرين عظيمين بقناة السويس شُقت بدماء وعرق بنيها ،ويجرى من جنوبها إلى شمالها مسرى الدم نيل خالد نشأت على ضفتيه أعظم حضارات الدنيا .واوضحت المحكمة ان مصر اتخذ أهلها من الزراعة حرفة ومن البناء والعمران إبداعًا على وجه اندمجت حضارته مع أرضه فى وعاء واحد جمع بين عبق التاريخ وأصالة المصرى بموروث انتماء ربطه بأرضه وصارت كعرضه تهون نفسه دفاعًا عنها . وان مصر الدولة لم تخرج جيشها قديمًا أو حديثًا خارج أرضها إلا لحماية أمنها أو أمن شقيقاتها العربية ، والتاريخ يقف طويلًا حتى يتذكر دولة أخرى غيرها تركت حكم دولة فى جنوب أرضها لأهله وكان ملك مصر يُكنى بإسمها ، كما اختلط شعبها بالشعوب العربية جنوبه وشرقه وغربه نسبًا وصهرًا دون أن يجور بهذا النسب على حدود جيرانه . واضافت ان لفظ احتلال فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة يطلقه الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه ويختلف اختلافًا جوهريًا عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب الذى عانى منه الشعب المصرى عقودًا ودفع جيشه وشعبه ثمنًا غاليًا من دمه الذى ارتوى بأرضه فى حروب انهزم وانتصر ليبقى على حدوده ويرد عنها كل عدوان . وقالت المحكمة ان الاوراق خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بين دولتي مصر و السعودية يُنبئ على أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة .واشارت الى انه لا يسوغ بناءً على محض افتراض أن تُتخذ إجراءات تتصل بالتنازل عن الأراضي المصرية أو عن السيادة عليها إلى دولة أخري ، مؤكدة انه لا يخفى على فطنة المحكمة ادراك التفرقة بين ترسيم الحدود ، كعملية فنية وتعيين الحدود كعملية قانونية واَثار التفرقة بينهما وتطور القضاء الدولى بشأنهما لكن الحكومة لا تدرك التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة محظور فلا يُنتقص منهما تحديدًاأو ترسيمًا. وقالت المحكمة انها تضع الفاصل بين اَراء الفقهاء وحكمها القضائى فالآراء لا تفصل في نزاع ولا تنشئ قواعد لأنها ابحاث ودراسات للتنظير العلمى بينما حكم القضاء يفصل فصلًا قاطعًا فى نزاع بين المتنازعين حسمًا للتداعى وقطعًا للتنازع فالقاضى يجسد الدستور والقانون فى الواقع تحقيقًا للعدل الذى هو قوام الأمر وحليته. واكدت ان سيادة مصر وحدها دون غيرها على جزيرتى تيران وصنافير لاكثر من مائة عام ممارسة مظاهر سيادة دولية وداخلية ، وان المستندات والبراهين والادلة والخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى. لا توجد دولة غير مصر تمارس نشاطا عسكرىا أو انشطة على الجزيرتين باعتبارهما جزءًا من أراضيها . وأكدت المحكمة أن الدستور استولد نظاما قانونيا جديدا ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا دون تغول من سلطة على أخرى، مصطحبًا موقع مصر الجغرافي المتميز مما لا يجوز التنازل عن أى جزء منه . وأشارت إلى أن الدستور المصرى افرد للتنازل عن أى جزء من الأرضى المصرية حكمًا خاصًا مانعًا للتنازل خلافًا لبعض الدساتير التى تجيز ذلك ومنها الدستور الفرنسى لاسباب تاريخية أن فرنسا كانت مثل الدول الكبرى الاستعمارية , واختلاف النص الدستورى فى البلدين بين الإباحة المشروطة والحظر يوجب اختلاف الفكر الدستورى تبعًا له . واوضحت انها رفضت طلب الحكومة وقف الطعن تعليقيًا لحين فصل الدستورية ، لأن المحكمة الدستورية استقرت فى العديد من احكامها على أن اختصاصها لايمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى.واضافت ان المحكمة الدستورية العليا هى الأقدر على حسم أمر منازعتي التنفيذ باعتبارها القوامة على ما قد تدعى به الحكومة بشأن تنفيذ أحكامها وهى الأدق فهمًا لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائها صفة قاضى القانون العام .وقالت انه لا يسوغ للحكومة التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهى فى حقيقتها لا تخرج عن كونها استشكالًا أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ، كانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية . وردت المحكمة على طلب الحكومة بوقف الطعن تعليقًا بان هدفه هو منع المحكمة الإدارية العليا من أن تنزل صحيح حكم القانون واعمال رقابتها على الحكم الطعين والزج بالمحكمة الدستورية فى آتون منازعة إدارية تندرج تحت اختصاص محاكم مجلس الدولة. وقالت المحكمة ، ان الإدارية العليا والدستورية العليا مستقران على أن مجلس الدولة هو المختص بنظر اشكالات تنفيذ أحكامه ودستور 2014 استكمل السياج الحصين لاختصاص مجلس الدولة .وحول احكام الامور المستعجلة بالغاء احكام القضاء الادارى وتأييد سعودية الجزيرتين ، قالت المحكمة ان حكم الامور المستعجلة منعدم فقد هدم الدستور وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية . واضافت ان حكم الامور الستعجلة لا استواء له فليس له من عمد يرفعه ولا من كيان يقيمه ولا نص يعينه بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده وحسبه أنه غير شىء.واكدت ان الامور المستعجلة نصبت نفسها محكمة أعلى لنقض حكم القضاء الإدارى وتعديله لا كقاضى تنفيذ متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدمًا. وقالت ان المقصود بمضيق تيران هو جزيرتى تيران وصنافير والممرات الواصلة المحيطة بهما توصلًا للرئة التى تتنفس من خلالهما وتكون صالحة للملاحة على خليج العقبة وهى الملاصقة تمامًا لساحل شبة جزيرة سيناء المصرى لا غيره . وقالت المحكمة ان اخطار مصر للسعودية بانتشار قوات مصرية على الجزيرتين ، لا يخرج عن كونه تصرفًا نبيلًا يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أى هجوم محتمل من قبل اللنشات والقطع البحرية الإسرائيلية.واضافت ان الملك السعودى استحسن وبارك الاجراءات التى اتخذتها مصر في إطار البعد العربى والقومى والتهديدات التى يتعرض لها البلدان ولم يتضمن خطابه من قريب أو بعيد ما يشير إلى تعلق أى حق للمملكة السعودية على الجزيرتين.واكدت المحكمة الادارية العليا ان مصر تحفظت بموجب إعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم الاحداثيات الجغرافية لخطوط اساس المناطق البحرية للمملكة السعودية فى البحر الأحمر بما لا يمس الموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود بين البلدين وتاريخ التحفظ 15/9/ 1990 . واختتمت المحكمة حيثياتها بانه استقر فى يقينها و عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادت مصر وحدها دون غيرها على مدار حقبٍ من التاريخ طالت .واضافت ان دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى اصبح واقعا يسمو لليقين فسيادة مصر عليهما مقطوع به و ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى .

300*300

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 26.389426.4778
يورو​ 27.962328.0664
جنيه إسترلينى​ 31.743931.8687
فرنك سويسرى​ 28.403228.5167
100 ين يابانى​ 20.156920.2290
ريال سعودى​ 7.01857.0438
دينار كويتى​ 86.138786.4552
درهم اماراتى​ 7.18417.2101
اليوان الصينى​ 3.83123.8462

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,874 شراء 1,897
عيار 22 بيع 1,718 شراء 1,739
عيار 21 بيع 1,640 شراء 1,660
عيار 18 بيع 1,406 شراء 1,423
الاونصة بيع 58,290 شراء 59,001
الجنيه الذهب بيع 13,120 شراء 13,280
الكيلو بيع 1,874,286 شراء 1,897,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:56 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17