نزاع قانونى حول «أعمال السيادة» فى «تيران وصنافير» أمام الدستورية
الأرضأجلت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، نظر دعويى منازعة التنفيذ المتعلقتين بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى 14 أكتوبر المقبل، لتقديم المذكرات، واستمعت المحكمة إلى المستشار سيد محمد عمر، ممثل الحكومة، الذى قال إن هيئة المفوضين أودعت تقريرها فى الدعويين، وأوصت بعدم قبولهما وإلزام المدعين بالمصروفات، موضحاً أن الهيئة أسست توصيتها على أن حكم محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا ليس له أى صلة بأحكام المحكمة الدستورية التى أوردها المدعون بصحيفة الدعوى. وأضاف أن الهيئة استندت فى تقريرها إلى أن المحاكم كافة هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة، وأن إسباغ وصف أعمال السيادة على ذلك العمل من عدمه من اختصاص قاضى الموضوع، الذى لا يخضع للرقابة إلا من المحاكم الأعلى، الأمر الذى يعد معه حكم محكمة القضاء الإدارى عقبة مادية، تحول دون استمرار سريان نطاق وحجية أحكام المحكمة العليا، وأن المحكمة الدستورية العليا تفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة. وأشار إلى أن ما انتهت إليه هيئة المفوضين، من خروج أعمال السيادة عن ولاية ونطاق الرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، قد رددت به حرفياً ما أصّلته المحكمة الدستورية لفكرة أعمال السيادة فى حكمها الصادر بجلسة 9 أكتوبر 1990. من جانبها، أكدت هيئة قضايا الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى خالف أحكام المحكمة الدستورية. فى المقابل، دفع المحامى خالد على، أحد المدعين فى الدعوى، بعدم قبول المنازعة لمخالفتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التى تنص على أن تفصل المحكمة، دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وأن حكم القضاء الإدارى يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا حول أعمال السيادة.