ننشر قائمة المنح والخدمات التى قدمها كورونا للمواطن.. منها تأجيل سداد فواتير المرافق
احمد السيد الأرضاعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمجلس النواب، أثناء اجتماعها اليوم، السبت، عن موافقتها، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
ونستعرض أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي تناول التدابير الجديدة لمواجهة الحالة الطارئة التي تعيشها البلاد حاليًا، في ظل مواجهة فيروس كورونا؛ حيث أعطى القانون عددًا من الصلاحيات لرئيس الجمهورية أو من يفوضه؛ والتي جاءت على النحو التالي:
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًّا أو كليًّا.
-تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.
- تعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا بالوزارات والمصالح.
- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
- تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًّا أو جزئيًّا.
- إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
- تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
- حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
- تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته، يكون من المقرر أن تتم مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل.