الإثنين 19 مايو 2025 07:04 مـ 21 ذو القعدة 1446هـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف

رئيس التحرير محمود البرغوثي

المدير العام محمد صبحي

الأخبار

الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون الاستثمار (نص كامل)

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: " تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط".

ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (٧٦ مكررا)، تنص على أنه "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة ٧٦ من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (۸) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

الحكومة مجلس الوزراء قانون الاستثمار موقع الأرض
250*300

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5617 جنيه $110.83
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5149 جنيه $101.59
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4915 جنيه $96.97
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4213 جنيه $83.12
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3277 جنيه $64.65
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2809 جنيه $55.41
سعر الأونصة 175779 جنيه 174713 جنيه $3447.09
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39320 جنيه $775.78
الأونصة بالدولار 3447.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 07:04 مـ
21 ذو القعدة 1446 هـ 19 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:19
الشروق 04:59
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:44
العشاء 20:12