تعرف على اشتراطات الحصول على أراضي في المدن الصناعية الجديدة
أسامه أحمد عطاأصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الإشتراطات العامة لطرح الأراضي في المدن الصناعية الجديدة وذلك لاستخدامها في أغراض الصناعة.
حددت الهيئة 13 بندا بشأن الشروط اللازمة للحصول على الأرض، والتي تضمنت البنود الأتية:-
1 - يشترط أن تكون المنشأة أو الشركة المتقدمة بطلب التخصيص مُقيدة بالسجل التجاري قبل تاريخ الإعلان عن الطرح الماثل.
اقرأ أيضاً
- بتخفيضات 25%.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» في سوهاج
- «تنمية البحيرات» يكشف جهود الدولة لتحقيق الإكتفاء من الأسماك ودعم الصيادين
- «الغرف التجارية»: جهود حكومية للقضاء علي مشكلة نقص الغاز الطبيعي
- «السيسي» يوجه بتقيف العمل فى مشروعات الكهرباء
- وزير التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس وتطبيق البرمجة بالمرحلة الثانوية
- استشاري أمراض الدواجن يكشف نجاح تجربة اينوفاكس
- شراكة بين مبادرة الحيوانات المزرعية و«الثروة السمكية» لتعزيز قطاع البلطي
- «التموين» تحدد السعر الجديد للنخالة الخشبية بدءا من اليوم
- «التضامن»: ادراج 271.2 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة»
- الهند تخطط لفرض رسوم على واردات الزيوت النباتية
- ارتفاع صادرات أوكرانيا من الشعير في أغسطس.. وبدء حصاد الذرة
- رومانيا تخسر 30% من محصولها من الذرة بسبب حرارة الصيف
2- يشترط أن يكون المشروع داخلاً ضمن النشاط الصناعي النوعي المحدد للقطعة المقدم عليها.
3-يشترط أن يتقدم الكيان القانونى بطلب واحد فقط خلال مرحلة الطرح.
4- أن يكون عنوان المراسلة المثبت بنموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، وتعتبر كافة المكاتبات والإخطارات المرسلة من الهيئة على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ويلتزم بأن يخطر الهيئة فوراً عن أي تعديل أو تغيير في عنوانه المبين بطلب التخصيص.
5- الإلتزام بالإشتراطات البنائية المعتمدة للمنطقة الصناعية، وعدم تجاوز الإرتفاعات المقررة، مع عدم الإخلال بإشتراطات الطيران المدنى وأي جهة ذات صلة.
6- يُحظر التصرف في الأرض المخصصة أو جزء منها بأى صورة من صور التصرف التنازل على اختلاف أحواله،الإيجار البيع الرهن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قبل بدء التشغيل الفعلي للمشروع وإثبات الجدية إستخراج
رخصة تشغيل وتقرير معاينة فنية / سجل صناعى (ساري) وبدء الإنتاج لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات وسداد كامل
ثمن الأرض ، ويُستثنى من الحظر الخلف العام (الورثة)
7- يُحظر تغيير النشاط الصناعي قبل تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل أو السجل الصناعي وبدء الإنتاج الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون تغيير النشاط بعد فترة الحظر بموافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك وفقاً للإشتراطات والقواعد المنظمة لهذا الغرض.
8- الإلتزام بسداد وديعة مالية (لاتُرد) عند الاستلام تحت حساب أعمال الصيانة وإدارة المنطقة الصناعية طبقاً لما تحدده الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
9- الإلتزام بكافة أحكام قانون ١٥ لسنة (۲۰۱۷) والقوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإشتراطات ذات الصلة
بإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات الصناعية.
10 - في حالة العدول عن الإستمرار في طلب التخصيص قبل البت فيه يتقدم المستثمر بطلب عدول عن التخصيص.
ويُرد للمُستثمر مقابل جدية الحجز فقط ويستبعد الطلب، في كل الأحوال لا يُرد ثمن كراسة الاشتراطات ولا التكاليف.
المعيارية المسددة نظير دراسة الطلب، وفي حالة العدول عن الطلب بعد البت فيه يُخصم نسبة ١٠% من مبلغ
جدية الحجز.
11 - في حالة وجود منشآت على قطعة الأرض يلتزم المخصص له بسداد قيمتها التي يتم تحديدها بمعرفة الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
12 - الإلتزام بشروط وقوانين البيئة طبقاً للآتي:
أ- التخلص السليم من المخلفات الصلبة والخطرة الناتجة عن العملية الصناعية بشكل يضمن تعظيم الاستفادة
منها كإعادة استخدامها أو تدويرها أو استرجاع بعض المواد ذات القيمة منها أو التخلص منها من خلال متعهد
معتمد
ب الإلتزام بمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن نشاط المنشأة ومطابقته لمعايير الصرف على شبكة الصرف
الصحى
ج الإلتزام بالإشتراطات الواردة بالقرار الوزاري رقم ٤٦١ لسنة ٢٠١٨.
13 - يتوجب عند تقديم الطلب مراعاة الآتي :
أ- أن يكون المتقدم سواء شركة أو منشأة فردية صادر لها سجل تجارى سارى وبطاقة ضريبية سارية، وفي
الة التوسعات يشترط وجود رخصة تشغيل دائمة للمشروع الأصلى تم معاينته وثبت تأهيله فنياً أو سجل
صناعی ساری
ب في حالة طلب استرداد أى مبالغ مالية تم دفعها بإسم صاحب الشأن يشترط أن يتضمن التوكيل نص صريح
بالوكالة فى استرداد مقدم الحجز أو المبالغ المالية المستحقة لدى الهيئة الخاصة بصاحب الشأن
١٤- يُعتبر طلب الحجز لاغي في الحالات الآتية :
أ- طلبات التخصيص المقدمة من الأشخاص الطبيعيين «بدون» سجل تجارى أو الكيانات القانونية تحت
التأسيس
ب وجود أكثر من طلب مقدم بذات الكيان القانوني خلال نفس المرحلة من الطرح.
ج الطلبات المقدمة من عدة شركات أشخاص - (أموال وتضمن هيكل المساهمين أو أصحاب الحصص تكرار
لإسم الشريك في تلك الشركات أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى خلال نفس المرحلة من الطرح
د الطلبات المقدمة على قطاع صناعى مخالف لنشاط المشروع المزمع إقامته و يستثنى من ذلك طلبات التوسعات
الملاصقة
هـ الطلبات المقدمة بواسطة وكيل، إذا قدم أكثر من طلب عن أكثر من كيان قانوني.
و الطلبات المقدمة ممن سبق تخصيص أراضي صناعية لهم - سواء أكان التخصيص من جانب الهيئة أو من
أى جهة أخرى أو عن طريق التنازل من الغير ولم يتم إثبات الجدية عليها باستخراج رخصة تشغيل للمصنع
وتم معاينته وثبت تأهيله فنياً أو سجل صناعى ساري قبل تاريخ الإعلان عن الطرح.
ز - الطلبات المقدمة ممن سبق لهم التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية خلال الخمس سنوات السابقة
لتاريخ الإعلان عن الطرح، قبل الإنتهاء من تنفيذ المشروع ولم يتم إثبات الجدية عليها باستخراج
رخصة تشغيل للمصنع وتم معاينته وثبت تأهيله فنياً أو سجل صناعي ساري قبل تاريخ الإعلان عن الطرح.
ح الطلبات غير الستوفاه لأى من البيانات أو المستندات اللازم إستيفاؤها خلال المدة الزمنية لتقديم الطلبات المحددة بالاعلان.
جاء ذلك وفق كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة بمقابل ٢٣٠٥ جنية شاملة ضريبة المبيعات ضمن الخريطة الاستثمارية في المرحلة السابعة من الطرح.