صيغة جديدة لعقد العمالة المصرية فى الأردن
وافقت اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة أخيرا، على تغيير صيغة عقد العمل بحيث يتضمن ملحقا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل، فضلا عن إرشادات عامة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في بيان صحفي، إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات على صاحب العمل، منها: عدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الإجتماعي الأردني، وتوفير العلاج في حالات حدوث إصابة عمل، إذا لم يكن العامل مشتركا في الضمان الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب القانون، وهي 14 يوماً مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومـدتها 14 يوماً خلال السنة بأجر كامل، بناء على تقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة 14 يوماً أخرى، وبأجر كامل إذا كان نزيلا في المستشفى أو تقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة.
كما يمنح العامل يوما كعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، ويحصل على بدل العمل الإضافى إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون وهى (8) ساعات عمل يومية، ويستثنى منها وقت الراحة، على أن تحسب الساعات الإضافية فى الأيام العادية الساعة بســـاعة وربع، وفى أيام الإجازات والعطل الرسمية الساعة بساعة ونصف.
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن ملحق العقد ألزم العامل أيضا بالالتحاق بالعمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشراف صاحب العمل، وبمقتضى تعليماته طوال مـدة العقد، ويحافظ على أسرار العمل المهنية، وبذل العناية في المحافظة على الآلات والمعدات، وفي حال تركه العمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل، يتم تعويض صاحب العمل عن المـدة المتبقية في العقد، وعن أي خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائي.
وبين الوزير أن ملحق العقد تضمن إرشادات عامة ألزمت العامل بدخول الأردن خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ تسليمه العقد من وزارة القوى العاملة، وفى حال ضبط العامل مخالفاً لأحكام قانون العمل (غير ملتزم بالعقد من حيث صاحب العمل، ومكان العمل أو انتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصي) يتم تسفيره على نفقة صاحب العمل الذى ضبط لديه، ويمنع من الدخول للعمل في الأردن لمــدة 3 أعوام.
ووافق الجانب الأردني علي طلب الجانب المصري، بالسماح للعمالة المصرية في قطاع الإنشاءات والحاصلين على تصاريح عمل سارية في نفس القطاع، بالانتقال من صاحب عمل لآخر، شرط مراجعة صاحب العمل وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة، على أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة عملهم لديهم، وذلك دون أية رسوم مالية.
ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعى خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء مـدة تصاريح العمل، على أن تتم مصادقة وزارة العمل والضمان الأردنية على الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة البلاد بعد الصرف، وفي حال إخلال صاحب العمل بالالتزامات التى يتحملها تجاه العامل، يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الاختصاص لتقديم شكواه.
ووعد الجانب الأردني بدراسة تخفيض مبلغ السند التأميني إلى 100 دولار بدلا من 250 دولارا، ورفع الحد الأدني لأجر العامل المصري ليتساوى مع أجر الأردني والمحدد بـ 190 دينارا، والسماح لمن صدرت في حقهم أحكام بالإبعاد عن البلاد، بالبقاء في البلاد إلى انتهاء العام الدراسي، في حالة وجود أبناء لهم في المدارس الأردنية.
شارك في الاجتماع من الجانب الأردني: ماجد جازي مدير مديرية العمالة الوافدة، وفؤاد أبو جابر مساعد مدير التفتيش بمديرية التفتيش، وحمدان يعقوب مسئول بمديرية التعاون الدولي، وأيمن الخوالدة المستشار العمالي بالسفارة الأردنية بالقاهرة، ومن الجانب المصري: منى وهبة وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الخارجية، أشرف رياض وكيل الوزارة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبد الفتاح محمد مدير عام التشغيل والتمثيل الخارجي، وحسن حماد المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالأردن، وطلعت حجازي مدير عام الحاسبات، وحسين خليل مدير إدارة الخبرة بالتشغيل والتمثيل الخارجي، ومحمد محمود عطية مدير التمثيل الخارجي، وهدى قابيل مدير إدارة البرامج بالحاسب الآلي، وسميحة محمود باحث ثان بالتشغيل والتمثيل الخارجي.