تصريح من «الأعلى للإعلام » شرط لإنشاء المواقع الإليكترنية
لتأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية،يجب الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بإصداربتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وعرف القانون "الموقع الإلكترونى" بأنه الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى، أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
ومنح القانون، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ، وذلك عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
في المقابل، منح القانون رقم 180 لسنه 2018، لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.