تعرف على شروط الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ
كتبت ـ جهاد نادرحددت المادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، والتى تنص على، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
اقرأ أيضاً
- الحكومة: نتوسع في مصادر وقنوات تلقي الشكاوى والاستغاثات
- أول قرار من الحكومة بشأن سيول مطروح
- رئيس الوزراء يفجر مفاجأت عن «العاصمة الإدارية الجديدة»
- رئيس الوزراء: الرئيس السيسي كان لديه كل دراسات تخطيط مصر ومنها «العاصمة الإدارية»
- الحكومة تنفذ أكبر مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية
- رئيس الوزراء: رغيف الخبز مازال يباع بنفس سعره المدعوم
- رئيس الوزراء: قطاع الكهرباء والطاقة شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه
- مزارعون ومصدرون لـ رئيس الوزراء: نرجو استثناء البصل الأخضر من قرار وقف التصدير
- رئيس الوزراء يتفقد منفذ طابا البري
- مصدرون: تنفيذ قرار وقف تصدير البصل فورا يعرضنا للضرر
- رئيس الوزراء يتفقد مسجدا وكنيسة جاري إنشاؤهما بمدينة نويبع
- رئيس الوزراء يتفقد ميناء نويبع: نسعي لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات
2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: -
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع. ونص مشروع القانون على المستندات المطلوبة للترشح ، والتى منها ، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية ، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وأيضا بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب ، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
وكذلك إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
يذكر إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموع مواده، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.