للمصريين.. اعرف هل سيتأثر دخلك أم لا بقانون خصم 1% لمواجهة آثار كورونا
جهاد نادروافق مجلس النواب، في جلسته العامة امس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وأرجأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وتقضي المادة الأولى التي وافق عليها المجلس على أن يستقطع اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش ، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.
- طبيعة الخصم:
اقرأ أيضاً
- «سامسونج» تبني مصنعًا جديدًا لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر
- «البترول»: دخول خدمات السفن لمصر يحولها إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة
- أكبر مصدر بصل في مصر يفجر مفاجأة بشأن الأسعار
- عميد «زراعة عين شمس»: الطفرة الزراعية في مصر حدثت في الثمانينات
- منخفض حرارى خماسينى يضرب مصر غدًا.. و«الأرصاد» تقدم نصائح هامة للمواطنين
- تفاصيل برنامج البنك الزراعي المصري لتمويل نظم الري بالطاقة الشمسية
- استقرار أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023
- تعاون «مصري - فلسطينى» في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
- وزير المالية: آفاق واعدة للتعاون والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر و«البريكس»
- «السيسي» يؤكد ضرورة اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر العلمية
- أسعار الأسمدة الثلاثاء 30-5-بالسوق المحلي المصري والعالمي
- مفاجأة بأسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023
ينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
- على من سيطبق الخصم؟
واعتقد البعض عنذ طرح المشروع أنه يخاطب فقط العاملين المدنيين بالدولة وقطاعاتها وأجهزتها، غير أن نص المادة الثانية من المشروع توضح المقصود بعبارة "العاملين بكافة قطاعات الدولة" المنصوص عليها في المشروع.
ويشمل تطبيق المشروع جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:
الجهاز الإداري للدولة
العاملون بالقطاع الخاص
العاملون بالبنوك
العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة
وحدات الإدارة المحلية
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
ذوو المناصب العامة، والربط الثابت
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها
- وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
- الإعفاء من الخصم:
مشروع القانون ينص على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم (وليس مرتبهم من جهة واحدة) شهرياً على 2000 جنيه.
بمعنى أن القانون سيسري على إجمالي الدخل وليس الراتب من جهة واحدة، وذلك بالنسبة لمن يعملون بعدة جهات، أو لهم مصادر دخل مختلفة.
- هل يمكن إعفاء بعض القطاعات؟
يجيز المشروع وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى.
- هل يستمر الخصم لعام واحد أم أكثر؟
يمكن أن يستمر الخصم لأكثر من عام.
حيث تجيز الفقرة الثالثة من المادة الأولى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا.
ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا الإ بعد العرض على مجلس النواب.
- ما هي أوجه إنفاق ما سيتم تحصيله؟
تنظم المادة الثالثة أوجه إنفاق حصيلة المساهمة التكافلية كالآتي:
1 - تقرير دعم مالي للتداعيات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
وينص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.