تعرف على عقوبات المخالفين لقرار فتح وغلق المحال
احمد السيدبدءاً من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالبا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ونستعرض لكم، عقوبات المخالفين كالتالي:
ووفقًا للمادة 26 من قانون رقم 154 لسنة 2019، الخاص بالمحال العامة، أنه يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة، وحال استمرار المخالفة سيتم غلق النشاط لمدة شهر وعدم السماح بمعاودة الفتح إلا بتصريح من المركز التكنولوجي.
اقرأ أيضاً
- وزير التنمية المحلية: تنسيق مستمر مع المحافظات لتحفيز القطاع الخاص
- وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الموقف التنفيذي لبرامج البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات
- وزير التنمية المحلية: توريد 4,5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة 128,4 مليون جنيه
- تجهيز 329 مجمعاً خدميًا بقرى «حياة كريمة».. التنمية المحلية في أسبوع
- وزير التنمية المحلية والمحافظ يتفقدان سير الأعمال بمشروع المرسى السياحي بالناحية الشرقية للنيل بمدينة بني سويف
- وزير التنمية المحلية يتفقد معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
- 70 مليار جنيه لتنفيذ 10 آلاف مشروع طرق و250 كوبري.. التنمية المحلية × أسبوع
- «التنمية المحلية»: تنفيذ 4435 مشروعًا بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه بقنا وسوهاج
- التنمية المحلية تفتتح معارض «أهلا رمضان» بقرية خزام ومدينة قنا
- توريد مليون و44 ألف شجرة لـ10 محافظات.. التنمية المحلية × أسبوع
- وزير التنمية المحلية يتابع اخر التطورات بمصنع تدوير المخلفات بملوي
- «التنمية المحلية»: تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.. والتحصيل الإلكترونى الأبرز
فيما تنص المادة 25 من القانون على أنه "من يخالف مواعيد الغلق سيعرض المنشأ للغلق وسحب الرخصة منه"، بالإضافة لنص قانون الطوارئ والذي بدوره ينص على فرض غرامة بقدر 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدة معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
مواعيد الفتح والإغلاق:
ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".
فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً بالصيف والساعة السادسة مساءً في الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
إجازة التعديل
ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
وفقاً للمادة الخامسة فتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.