الجريدة الرسمية تكشف عن البدلات المالية لأعضاء جمعية منتجي البطاطس
الأرضنشرت الجريدة الرسمية موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية العامة لمنتجي البطاطس والتي قررت السماح للجمعية بتملك واستئجار الأراضي الزراعية وإدارتها بشرائها وبيعها وذلك بما يحقق أغراضها.
كذلك أكدت الجمعية أن مجلس الإدارة يمكنه الاجتماع عاديا ودوريا مرتين أو مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة للأجتماع رئيس المجلس أو السكرتير في حالة غيابه.
قواعد صرف بدلات المبيت وحضور الجلسات
تابعت أنه يصرف لعضو مجلس الإدارة مصروفات الانتقال الفعلية عن حضور جلسات مجلس الإدارة ولجانه من محل إقامته إلى مقر الجمعية ويصرف بدل مبيت 500 جنيه (خمسمائة جنيه) عن الليلة الواحدة ويصرف له مكافأة حضور الجلسات بواقع 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه عن كل جلسة يحضرها بمجلس الإدارة أو لجانه على ألا يقل عدد الجلسات عن أثنى عشر جلسة طوال العام وبشرط ألا تزيد عدد الجلسات التي يحضرها طوال العام عن أربعة وعشرين جلسة مجلس الإدارة.
اقرأ أيضاً
- وزير التجارة يحظر تصدير السكر بأنواعه.. لمدة ثلاثة أشهر
- نتيجة انتخابات الجمعية العامة لمنتجي البطاطس
- انطلاق انتخابات مجلس ادارة جمعية منتجي البطاطس
- تقرير للجنة بالزراعة يكشف فضيحة مالية لرئيس جمعية منتجي البطاطس بالجيزة
- عمومية منتجي البطاطس توافق على ميزانية 2022 بالإجماع..وتحقيق 7 ملايين جنيه إيرادات
- منتجي البطاطس تقدم مقترح للزراعة لفحص التقاوي في بلد المنشأ لتفادي الأمراض الفيروسية
- تعرف على قرار مد فترة التصالح فى مخالفات البناء
- مذكرة عاجله من منتجي البطاطس لمجلس الوزراء .. خسائرنا 5 مليار جنيه
- الجريدة الرسمية تنشر قرار إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك
- رئيس ”منتجي البطاطس”: القطاع الخاص توغل في وزارة الزراعة.. وهنأكل البطاطس للمواشي هذا العام
- استورد تقاويك بنفسك”.. جمعية منتجي البطاطس تواجه احتكار استيراد التقاوي بمبادرة جديدة
- عمومية منتجي البطاطس توافق على إنشاء ثلاجة على أرض الجمعية بالبدرشين
أوضح القرار انه يسترد من الجمعية ما قد يكون قد صرف بالمخالفة لذلك في نهاية السنة المالية بسداده فوراً لخزينة الجمعية أو خصماً من أي مستحقات له بالجمعية بالنسبة لبدل الانتقال والسفر للمأموريات التي يكلف بها الأعضاء خارج البلاد يكون الصرف طبقاً لما يحدده مجلس إدارة جمعية منتجي البطاطس في لوائحها المالية كما يسترد الأعضاء المصاريف التي ينفقونها في المهام الخاصة المتعلقة بشئون الجمعية والتي يكلفون بها بالإضافة إلى الحافز الذي يقرره مجلس الإدارة طبقاً للمادة (٤٩) من القانون كل ذلك مع مراعاة الحد الأقصى المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن التعاون الزراعي وتعديلاته.