الإدارية العليا تتنحى عن نظر طعن زيادة بدل العدوى لـ”الأطباء” وتعيده للمرافعة
الأرضقررت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد، اعادة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالانابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفع بدل العدوى للأطباء للمرافعة، وتنحى رئيس الدائرة عن نظرها لاستشعاره الحرج .
كانت هيئة مفوضي الدولة الإدارية عليا، أوصت في تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل الأطباء.
وقضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥ ، برئاسة المستشار سعيد النادى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء السابق ،مطالب خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدستور المصرى والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه فى الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء فى إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه فى قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى فى صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذى يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.
وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الإقتصادى التى أدت إلى ذيادة مفرطة فى الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، على أن يضع فى حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التى يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم فى البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.
ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل فى ظل النظام القانونى الحالى، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور.
وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى للأطباء عادلاً، حيث جاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الطلب الثانى لانتفاء القرار الإدارى.