الأحد 22 سبتمبر 2024 09:32 صـ 18 ربيع أول 1446هـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف

رئيس التحرير محمود البرغوثي

المدير العام محمد صبحي

الأخبار

هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها؟.. ”الإفتاء” تجيب

الأرض

أجابت دار الإفتاء، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن سؤال أحد المتابعين حول زكاة المال والذى جاء نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب".

واستطرد وسام قائلاً: "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

دار الإفتاء الافتاء زكاة المال
300*300

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 26.389426.4778
يورو​ 27.962328.0664
جنيه إسترلينى​ 31.743931.8687
فرنك سويسرى​ 28.403228.5167
100 ين يابانى​ 20.156920.2290
ريال سعودى​ 7.01857.0438
دينار كويتى​ 86.138786.4552
درهم اماراتى​ 7.18417.2101
اليوان الصينى​ 3.83123.8462

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,874 شراء 1,897
عيار 22 بيع 1,718 شراء 1,739
عيار 21 بيع 1,640 شراء 1,660
عيار 18 بيع 1,406 شراء 1,423
الاونصة بيع 58,290 شراء 59,001
الجنيه الذهب بيع 13,120 شراء 13,280
الكيلو بيع 1,874,286 شراء 1,897,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 09:32 صـ
18 ربيع أول 1446 هـ 22 سبتمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:16
الشروق 05:43
الظهر 11:48
العصر 15:15
المغرب 17:52
العشاء 19:10