السبت 5 أكتوبر 2024 09:24 صـ 1 ربيع آخر 1446هـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف

رئيس التحرير محمود البرغوثي

المدير العام محمد صبحي

الأخبار

نهائيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

الأرض

وافق مجلس النواب، نهائيا، خلال الجلسة العامة، اليوم، على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.

وكانت أبرز التعديلات، هي تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والافضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس او الغرامة ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث اقرارات ضريبية

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن "يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي نظرًا لأهمية الإقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبة على نحو صحيح.

كما أكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم النص على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لا سيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، ما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.

ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

مجلس النواب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية السيسى
300*300

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 26.389426.4778
يورو​ 27.962328.0664
جنيه إسترلينى​ 31.743931.8687
فرنك سويسرى​ 28.403228.5167
100 ين يابانى​ 20.156920.2290
ريال سعودى​ 7.01857.0438
دينار كويتى​ 86.138786.4552
درهم اماراتى​ 7.18417.2101
اليوان الصينى​ 3.83123.8462

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,874 شراء 1,897
عيار 22 بيع 1,718 شراء 1,739
عيار 21 بيع 1,640 شراء 1,660
عيار 18 بيع 1,406 شراء 1,423
الاونصة بيع 58,290 شراء 59,001
الجنيه الذهب بيع 13,120 شراء 13,280
الكيلو بيع 1,874,286 شراء 1,897,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 09:24 صـ
1 ربيع آخر 1446 هـ 05 أكتوبر 2024 م
مصر
الفجر 04:24
الشروق 05:51
الظهر 11:43
العصر 15:05
المغرب 17:36
العشاء 18:53