نهائيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية


وافق مجلس النواب، نهائيا، خلال الجلسة العامة، اليوم، على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.
وكانت أبرز التعديلات، هي تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والافضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس او الغرامة ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث اقرارات ضريبية
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.
اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بمزيد من محفزات الاستثمار وفتح أسواق في إفريقيا
إشادات بجهود مركز البحوث الزراعية في رفع إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية
وزير التموين يستعرض إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا
وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة بجلسة مجلس النواب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته للمحافظة
المستوردين: زيارة الرئيس إلى تركيا تعكس إرادة البلدين في تصحيح مسار العلاقات
مستشار الرئيس يلزم بسرعة تنفيذ تظلمات تقنين أراضي وضع اليد خلال 30 يومًا
وزير الزراعة يناقش مع أعضاء مجلس النواب استراتيجية الوزارة وخطتها خلال الفترة المقبلة
رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان يوم مهم في تاريخ مصر
الرئيس السيسى: لا زيادة فى الأسعار قريبا وأتفهم احتياجات المواطنين وظروفهم
تقنين أوضاع العاملين بإدارة المخلفات ودمجهم فى القطاع الرسمى
فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن "يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي نظرًا لأهمية الإقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبة على نحو صحيح.
كما أكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم النص على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لا سيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، ما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.
ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.